للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[دليل الجمهور على عدم وجوب الدلك]

[الدليل الأول]

(١٣٧٠ - ٢٤٣) ما رواه مسلم من طريق سفيان، عن أيوب بن موسى، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن، عبد الله بن رافع مولى أم سلمة،

عن أم سلمة، قالت: قلت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين (١).

وجه الاستدلال:

قوله: «إنما كان يكفيك» ساقه مساق الحصر، ولم يذكر سواء إفاضة الماء على البدن، وهي لا تقتضي الدلك.

[الدليل الثاني]

(١٣٧١ - ٢٤٤) ما رواه عبد الرزاق، عن الثوري، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن عمرو بن بجدان، عن أبي ذر

أنه أتى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد أجنب، فدعا النبي - صلى الله عليه وسلم - بماء، فاستتر واغتسل، ثم قال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: إن الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، فإن ذلك هو خير (٢).

[حديث حسن وسبق تخريجه] (٣).


(١) مسلم (٣٣٠).
(٢) المصنف (٩١٣).
(٣) انظر الكلام على إسناد الحديث في كتاب أحكام الطهارة مباحث المياه: في باب خلاف العلماء في الطهارة بالنبيذ.

<<  <  ج: ص:  >  >>