للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل الثاني:

هل التيمم يرفع الحدث أو يبيح فعل المأمور مع قيام الحدث؟

اختلف العلماء في التيمم، هل يقوم مقام الماء في رفع الحدث، فيكون الإنسان متطهراً به، أو أنه يبيح له فعل الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة مع قيام الحدث.

فقيل: التيمم لا يرفع الحدث، وهو المشهور عن الإمام مالك رحمه الله (١)، والقول الجديد للشافعي (٢)، والمشهور من مذهب الحنابلة (٣).

وقيل: بل يرفع الحدث إلى حين وجود الماء، وهو مذهب الحنفية (٤)، وأحد القولين في مذهب المالكية (٥)، ورجحه ابن تيمية (٦) من الحنابلة.


(١) المنتقى للباجي (١/ ١٠٩)، أحكام القرآن لابن العربي (١/ ٥٥٦)، مواهب الجليل (١/ ٣٤٣)، الخرشي (١/ ١٩١)، الذخيرة (١/ ٣٦٥).
(٢) طرح التثريب (٢/ ١٠٩)، والمهذب المطبوع مع المجموع (٢/ ١١٣) والمجموع (٢/ ٣٢٨)، وإحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (١/ ٦٦)،
(٣) المغني (١/ ٧٨،١٥٨)، كشاف القناع (١/ ١٧٥).
(٤) جاء في بدائع الصنائع (١/ ٥٥): " قال أصحابنا: إن التيمم بدل مطلق، وليس ببدل ضروري، وعنوا به: أن الحدث يرتفع بالتيمم إلى وقت وجود الماء في حق الصلاة المؤادة، لا أنه يباح له الصلاة مع قيام الحدث، وقال الشافعي: التيمم بدل ضروري، وعنى به أن يباح له الصلاة مع قيام الحدث حقيقة للضرورة كطهارة المستحاضة ".
(٥) اختاره من المالكية ابن العربي والمازري والقرافي والقرطبي، انظر في هذا الذخيرة للقرافي (١/ ٣٦٥) ومواهب الجليل (١/ ٣٤٨)، الخرشي (١/ ١٩١)، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (١/ ١٥٥)، أنواع البروق في أنواع الفروق (١/ ١٤٣).
(٦) مجموع الفتاوى (٢١/ ٣٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>