للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثمرة الخلاف بين القولين:

هناك خلاف بين القولين نظري، وعملي:

أما النظري فخلافهم هل التيمم يرفع الحدث رفعاً مؤقتاً إلى حين القدرة على استعمال الماء، أو الحدث قائم، ولكن تصح الصلاة مع وجود الحدث المانع؟.

وأما الخلاف العملي، فقد اختلفوا بناء على اختلافهم في هذه المسألة في مسائل منها:

هل يقوم التيمم مقام الماء، فيتيمم قبل الوقت، كما يتوضأ قبل الوقت، ويصلي به ما شاء من فروض ونوافل، كما يصلي بالماء؟.

وهل خروج الوقت مبطل للتيمم، أو يكون بمنزلة الماء؟.

وهل يصح وطء الحائض إذا طهرت من الحيض به؟.

وهل يلبس الخفان بالتيمم؟.

وهل تصح إمامة المتيمم بالمتوضئ؟.

فهذه مسائل خمسة اختلف فيها الفقهاء بناء على اختلافهم في التيمم هل يرفع الحدث، أو يبيح فعل المأمور والحدث قائم (١).

وإن كانت المسألة الأخيرة: أعني إمامة المتيمم للمتوضئ قال بها بعض الأئمة الذين يرون أن التيمم لا يرفع الحدث، وسيأتي مزيد بحث لهذه المسألة بخصوصها إن شاء الله تعالى.


(١) الذخيرة للقرافي (١/ ٣٦٧)، حاشية الدسوقي (١/ ١٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>