للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ورواية عن أحمد (١).

وقيل: ليس له أن يجامع أهله، وبه قال الزهري رحمه الله (٢).

وقيل: إن كان بينه وبين أهله أربع ليال فليصب أهله، وإن كان ثلاث فما دونها فلا يصبها، وهو قول عطاء، والأوزاعي (٣).

دليل من قال: له أن يطأ زوجته.

[الدليل الأول]

من القرآن قوله تعالى: {أو لا مستم النساء فلم تجدوا ماء

فتيمموا} (٤)، فأفادت الآية إباحة الجماع في حال عدم الماء، وقد قدمنا أن اللمس هنا المقصود به الجماع في خلاف أهل العلم في تيمم الجنب.

[الدليل الثاني]

أباح الله سبحانه وتعالى للرجل أن يجامع زوجه وملك يمينه، فما أباح فهو على الإباحة، لا يجوز حظر ذلك، ولا المنع منه إلا بسنة أو إجماع، والممنوع منه: حال الحيض، والإحرام، والصيام، وحال المظاهر قبل أن يكفر،


= وقال في حاشية الدسوقي (١/ ١٦١): قوله: كره، على هذا حمل ابن رشد قول المدونة: يمنع وطء المسافر وتقبيله لعدم ماء يكفيهما ". انظر: الخرشي (١/ ١٩٨)، الفواكه الدواني
(١/ ١٥١)، مواهب الجليل (١/ ٣٥٩).
(١) المغني (١/ ١٧١)، شرح العمدة (١/ ٣٧٩).
(٢) جاء في المدونة (١/ ٣١): " قال ابن وهب: عن يونس، عن ابن شهاب أنه قال: لا يجامع الرجل امرأته بمفازة حتى يعلم أن معه ماء ".
(٣) المغني (١/ ١٧١).
(٤) المائدة: ٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>