للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الجديد للشافعي (١)، ومذهب الحنابلة (٢)، واختيار ابن حزم رحمه الله (٣).

وقيل: بالتفريق بين طهارة الوضوء وطهارة الغسل، فإذا وجد ماء يكفي بعض الغسل تيمم بعد استعماله، ولا يتوضأ بماء يكفي بعض الوضوء (٤).

وقيل: يتوضأ بذلك الماء ويصلي، فإن لم يكن معه من الماء إلا قدر ما يغسل به وجهه ويديه، فهو أولى من التيمم، وإن لم يجد إلا ما يغسل به وجهه غسله، ومسح كفيه بالتراب، وهو قول الحسن وعطاء (٥).

دليل من قال: يتيمم، ويدع الماء.

[الدليل الأول]

من الكتاب قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم} إلى قوله {فلم تجدوا ماء فتيمموا} (٦).

فاقتضى ذلك وجوب أحد شيئين: إما الماء عند وجوده، أو التراب عند عدمه، فكوننا نوجب الماء والتراب معاً هذا خلاف نص الآية، فلما لم يكن هذا الماء كافياً في طهارته علمنا أن فرضه هو التيمم، ولو كان هذا الماء هو


(١) المهذب (١/ ٣٤)، البيان في مذهب الشافعي (١/ ٢٩٧)، الوسيط (١/ ٣٦١)، حاشية البجيرمي (١/ ٩٦)، الروضة (١/ ٩٦ - ٩٧) شرح زبد ابن رسلان (ص: ٦٢) منهاج الطالبين (١/ ٦)، وقال النووي في المجموع (٢/ ٣٠٩): "واتفق الأصحاب على أن الأصح وجوب استعماله".
(٢) المغني (١/ ١٥٠)، وقال في الإنصاف (١/ ٢٧٣): " وهو المذهب، وعليه الأصحاب".
(٣) الإنصاف (١/ ٢٧٣)، المغني (١/ ١٥٠).
(٤) المسائل الفقهية من كتاب الروايتن والوجهين (١/ ٩٣).
(٥) المنتقى للباجي (١/ ١١٥).
(٦) المائدة: ٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>