للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بعض أعضاء الوضوء مع وجود الماء لقيل: إنه مبتدع (١).

دليل من قال: يستعمل الماء، ثم يتيمم.

[الدليل الأول]

قوله تعالى: {فلم تجدوا ماء} (٢).

فاشترط للتيمم عدم الماء، وهذا واجد للماء، ومن جهة أخرى، فإن كلمة (ماء) نكرة في سياق النفي، فتعم كل ماء، سواء كان قليلاً أو كثيراً، فلا يتيمم حتى يفرغ من استعمال الماء، فيكون تيممه عن الباقي من أعضائه مما لم يمسها الماء، لتحقق فقد الماء.

وأجيب:

بأن المقصود بكلمة " فلم تجدوا ماء " أي ماء يطهره، ألا ترى أن وجود الماء النجس لا يمنعه من التيمم؛ ولأنه معطوف على ما سبق، وقد سبق بيان


(١) نعم ورد في حديث علي تخفيف الوضوء في تجديد الوضوء، وليس في تخفيف الحدث الأكبر، حيث مسح أعضاء الوضوء بالماء، وقال: هذا وضوء من لم يحدث، وقد تكلمنا على الحديث في باب الوضوء، فارجع إليه مشكوراً.
(٢) المائدة: ٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>