للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد ثبت عن الحسن مسنداً خلاف هذا القول (١).

وقيل: يباح التيمم للمريض بالجملة، واختلفوا في المريض الذي يباح له التيمم:

فقيل: يباح لكل مريض يجد أن في استعمال الماء حرجاً ومشقة، حتى ولو كان استعمال الماء لا يزيد في علته، ولا يؤخر البرء. وهذا منسوب إلى أهل الظاهر (٢).

وقيل: يباح التيمم إذا كان استعمال الماء يزيد في المرض أو يتسبب في تأخير البرء، وهو مذهب الجمهور (٣)، وأحد القولين في مذهب الشافعي (٤).

وقيل: لا يباح التيمم إلا إذا كان يخشى التلف لنفسه أو عضوه من استعمال الماء، أو حدوث مرض يخاف منه تلف النفس، أو العضو، أو فوات منفعة العضو، حكي هذا القول عن مالك (٥)، وهو أحد القولين في مذهب الشافعية (٦)، ورواية عن أحمد (٧).


(١) فقد روى ابن أبي شيبة (١/ ٩٦) حدثنا حفص بن غياث، عن أشعث، عن الحسن والشعبي، أنهم قالوا: في الذي به الجرح والمحصوب والمجدور يتيمم. وإسناده صحيح.
(٢) المحلى (١/ ٣٤٦) مسألة: ٢٢٤، المجموع (٢/ ٣٢٩).
(٣) انظر في مذهب الحنفية: البحر الرائق (١/ ١٤٧)، المبسوط (١/ ١١٢).
وانظر في مذهب المالكية: الذخيرة للقرافي (١/ ٣٣٩)، مواهب الجليل (١/ ١٥٣)، الفواكه الدواني (١/ ١٥٣)، المنتقى للباجي (١/ ١١٠).
وانظر في مذهب الحنابلة: المبدع (١/ ٢٠٨)، الإنصاف (١/ ٢٦٥)، الكافي (١/ ٦٥).
(٤) المجموع (٢/ ٣٢٠).
(٥) المنتقى للباجي (١/ ١١٠).
(٦) المجموع (٢/ ٣٢٠).
(٧) الإنصاف (١/ ٢٦٥)،

<<  <  ج: ص:  >  >>