للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المبحث الثالث:

في الماء يباع بأكثر من ثمنه هل يجب شراؤه أو يتيمم؟

إذا وجد الرجل الماء يباع، فإما أن يباع بأكثر من ثمنه، أو يباع بثمنه بدون زيادة،

فإن بيع بثمنه، وهو واجد للثمن، غير محتاج إليه لزمه شراؤه، كما يلزمه شراء الرقبة في الكفارة، وهذا مذهب الأئمة الأربعة (١).

وقال النووي: يلزمه شراؤه بلا خلاف (٢).

وقيل: ليس عليه شراؤه لا بما قل ولا بما كثر، فإن اشتراه لم يجز الوضوء به، ولا الغسل، وفرضه التيمم، وله أن يشتريه للشرب إن لم يعطه بلا ثمن. وهو اختيار ابن حزم رحمه الله (٣).

(١٤٠٥ - ٣٨) واستدل ابن حزم رحمه الله بما رواه مسلم من طريق ابن جريج، عن أبي الزبير،

عن جابر رضي الله عنه، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع فضل الماء (٤).


(١) انظر: شرح العناية على الهداية (١/ ١٤٢)، بدائع الصنائع (١/ ٤٨ - ٤٩)، شرح فتح القدير لابن الهمام (١/ ١٤٢)، المدونة (١/ ٤٦)، حاشية الدسوقي (١/ ٥٣)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ١٨٨)، منح الجليل (١/ ١٤٨)، الخرشي (١/ ١٨٩)، المجموع (٢/ ٢٩٣)، الإنصاف (١/ ٢٦٩)، الكافي (١/ ٦٦)، كشاف القناع (١/ ١٦٥).
(٢) المجموع (٢/ ٢٩٢).
(٣) المحلى (١/ ٣٦٠) مسألة: ٢٤١.
(٤) صحيح مسلم (١٥٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>