للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويجاب:

بأن من المسافر إذا علم أنه يدرك الماء بعد خروج الوقت لم يجز له تأخير الصلاة، ووجب عليه التيمم، ولم يكن اشتغاله بتحصيل شرط العبادة عذراً له في ترك التيمم، بل وجب عليه التيمم، فتبين أن هذا التعليل ليس بجيد.

[دليل ابن تيمية على التفريق بين النائم والناسي وبين غيرهما]

قال: إن الوقت في حق النائم من حين الاستيقاظ، فلا تفوته الصلاة،

(١٤١١ - ٤٣) وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: " أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجئ وقت الصلاة الأخرى.

الحديث قطعة من حديث طويل أخرجه مسلم من طريق سليمان بن المغيرة، عن ثابت، عن عبد الله بن رباح، عن أبي قتادة (١).

فإذا كان النوم ليس فيه تفريط، وقد أمر النائم بإيقاع الصلاة إذا قام من النوم، فهذا هو وقتها بالنسبة إليه، لا فرق بين كون الصلاة في الوقت أو خارج الوقت.

[الراجح]

بعد استعراض الأقوال، نجد أن مذهب الحنابلة والشافعية أضعف الأقوال القائلين بتقديم الطهارة على تحصيل الوقت، ويبقى الترجيح بين قول المالكية وبين اختيار ابن تيمية، وذلك في التفريق بين النائم وغيره، وهو محل اجتهاد لم يتبين لي الراجح فيه، وإن كنت أميل ميلاً طفيفاً إلى رأي المالكية، والله أعلم.


(١) مسلم (٦٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>