للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: لا يتيمم مطلقاً للجنازة والعيد، وهذا مذهب الشافعية (١)، والحنابلة (٢).


= ١ - صلاة الجمعة.
٢ - صلاة الجنازة إذا لم تتعين بأن وجد من يصلي عليها من المتوضئين.
٣ - السنن والنوافل، فلا يتيمم لها استقلالاً، ويجوز أن يصليها متصلة بالفريضة.
٤ - دخول المسجد، فلا يتيمم الحاضر الصحيح لدخول المسجد للصلاة أو للجلوس إلا أن يضطر إلى المبيت فيه، أو كان الماء بداخل المسجد، ولم يجد من يناوله إياه. انظر ما تقدم من المراجع، وهذا كله مخالف لظاهر الموطأ (١/ ٥٥) فقد ذكر مالك جملة من الأحكام تدل على أنه لا فرق بين الوضوء والتيمم، ومن ذلك قول مالك: " من قام إلى الصلاة، فلم يجد ماء، فعمل بما أمره الله به من التيمم، فقد أطاع الله، وليس الذي وجد ماء بأطهر منه، ولا أتم صلاة ... وقال أيضاً في الرجل الجنب: إنه يتيمم ويقرأ حزبه من القرآن، ويتنفل، ما لم يجد ماء ".
(١) قال الشافعي كما في مختصر المزني (ص: ١٠٠): " ولا يتيمم صحيح في مصر لمكتوبة ولا لجنازة، ولو جاز ما قال غيري: يتيمم للجنازة لخوف الفوت لزمه ذلك لفوت الجمعة والمكتوبة، فإذا لم يجز عنده لفوت الأوكد كان من يجوز فيما دونه أبعد، وروي عن ابن عمر أنه كان لا يصلي على جنازة إلا متوضئاً ". اهـ وانظر كتاب الأم أيضاً (١/ ٥٢، ٢٣٢)، والمجموع (٢/ ٢٨٠)، نهاية المحتاج (١/ ٣٠٩).
(٢) قال القاضي أبو يعلى في كتاب المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (١/ ٩٤): " واختلفت في الجنازة إذا حضرت، وخاف إن توضأ فاتته الصلاة عليها، هل يجوز له التيمم؟ على روايتين، نقلهما المروذي: إحداهما: لا يجوز، وهو أصح؛ لأن كل صلاة لم يجز التيمم لها إذا لم يخف فوتها لا يجوز وإن خاف فوتها، دليله صلاة الجمعة، وعكسه إذا عدم الماء.
والثانية: يجوز؛ لأنه لما لم يصل إلى أداء فرضه باستعمال الماء جاز له أن يتيمم، دليله العادم للماء، وهذا التعليل لا يخرج على المذهب؛ لأن صلاة الجنازة لا تفوت عندنا". اهـ وانظر: المستوعب (١/ ٢٨٢)، والمغني (١/ ١٦٦)، رؤوس المسائل الخلافية لأبي المواهب العكبري (١/ ٨٢). =

<<  <  ج: ص:  >  >>