للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصحيح مطهر، كما مر معنا في الأحاديث الصحيحة: " وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً " وحديث " الصعيد الطيب طهور المسلم ".

[دليل من قال: يصلى على الجنازة بالتيمم بشرط إن تعينت عليه]

تعليلهم في ذلك، بأن صلاة الجنازة إذا تعينت أصبحت فرض عين عليه، فصار معذوراً في التيمم لها، وأما إذا لم تتعين، بأن وجد من يصلي عليها من المتوضئين فإنها لا تجب عليه، لأنها لما كانت على الكفاية جرت مجرى السنن في حقه.

وهذا التعليل عليل، فالرسول - صلى الله عليه وسلم - تيمم لرد السلام، والطهارة ليست شرطاً، بل ولا واجباً في رد السلام، وإنما رد السلام من ذكر الله، والطهارة للذكر سنة بالاتفاق، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الخطاب في فرض الكفاية موجه إلى جميع الناس إلى أن تفعله طائفة منهم، وأن فعل الجميع يقع فرضاً، وليس من قبيل السنن.

[دليل الشعبي والطبري على جواز صلاة الجنازة بدون طهارة]

حجتهم في ذلك بأن الصلاة على الميت دعاء له بالمغفرة والرحمة، وهذا الفعل لا تشترط له الطهارة.

والصحيح أن الدعاء للميت صلاة، وليست مجرد دعاء له.

قال ابن عبد البر: " وقد أجمعوا أنه لا يصلى عليها إلا إلى القبلة، ولو كانت دعاء كما زعم الشعبي لجازت إلى غير القبلة، ولما أجمعوا على التكبير فيها، واستقبال القبلة علم أنها صلاة، ولا صلاة إلا بوضوء" (١).


(١) الاستذكار (٣/ ٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>