للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المسألة الثالثة: لو تيمم للفريضة، فهل له أن يصلي به نافلة]

اختلف أهل العلم فيما لو تيمم للفريضة، فهل له أن يصلي به نافلة،

فقيل: له أن يصلي به نافلة مطلقاً، سواء تقدمت النافلة على الفريضة، أو العكس، وهذا مذهب الحنفية (١)، ومذهب الشافعية (٢)، والمشهور من مذهب الحنابلة (٣).

وقيل: له أن يصلي به نافلة بشرط ألا تتقدم النافلة على الفريضة، وأن تكون النافلة موصولة بالفريضة، وهذا مذهب المالكية (٤)، وقول في مذهب الشافعية (٥).

[وجه قول الجمهور]

أما الحنفية فتعليلهم هو ما سبق أن التيمم يرفع الحدث، فإذا ارتفع الحدث فله أن يصلي ما شاء من الفرائض والنوافل، وهذا هو التعليل الصحيح لهذه المسألة.

وأما تعليل الشافعية، فقالوا: إن كل طهارة جاز له أن يتنفل بها بعد الفريضة، جاز له قبلها كالوضوء " (٦).


(١) درر الحكام شرح غرر الأحكام (١/ ٢٩)، بدائع الصنائع (١/ ٥٥)، تبيين الحقائق (١/ ٤٠).
(٢) المجموع (٢/ ٣٤٦)، التنبيه (ص: ٢١)، البيان في مذهب الشافعي (١/ ٢٧٨).
(٣) الكافي في فقه أحمد (١/ ٦٧)، دليل الطالب (ص: ٢٠)، منار السبيل (١/ ٥٦).
(٤) مواهب الجليل (١/ ٣٣٩).
(٥) البيان في مذهب الشافعي (١/ ٢٧٨) المهذب (١/ ٣٦) إلا أن الشافعية لم يشترطوا كالمالكية أن تكون موصولة بالفريضة.
(٦) المهذب (١/ ٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>