للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفرع الرابع:

في التيمم بالتراب المستعمل في طهارة واجبة

واختلفوا في التيمم بالتراب المستعمل في طهارة واجبة.

فقيل: يجوز التيمم به، وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، وأحد القولين في مذهب الشافعية (٣)، ووجه في مذهب الحنابلة (٤)، واختيار ابن حزم (٥).

وقيل: لا يجوز التيمم به، وهو أصح القولين في مذهب الشافعية (٦)، والمشهور من مذهب الحنابلة (٧).

[دليل من قال: يجوز التيمم بالتراب المستعمل]

[الدليل الأول]

لا يوجد دليل على تقسيم التراب إلى طهور وطاهر ونجس، بل التراب كالماء قسمان: إما طهور، وإما نجس.


(١) جاء في تبيين الحقائق (١/ ٣٨): " قال في الدراية: ويجوز التيمم بالتراب المستعمل عندنا ".وانظر شرح فتح القدير (١/ ١٣٦).
(٢) التاج والإكليل (١/ ٥١٨ - ٥١٩)، الشرح الكبير المطبوع بهامش حاشية الدسوقي (١/ ٤٢).
(٣) المجموع (٢/ ٢٥١)، طرح التثريب (٢/ ١٠٩).
(٤) المغني (١/ ١٦٠ - ١٦١)، الإنصاف (١/ ٢٨٦).
(٥) المحلى (١/ ١٨٦).
(٦) المجموع (٢/ ٢٥١)، طرح التثريب (٢/ ١٠٩).
(٧) المغني (١/ ١٦٠ - ١٦١)، الإنصاف (١/ ٢٨٦)، الفروع (١/ ٢٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>