للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واختاره القاضي من الحنابلة (١).

وقيل: مسح اليدين إلى الآباط، وهو مذهب الزهري رحمه الله تعالى (٢).

وقيل: اليتمم ضربتان، يمسح بكل ضربة وجهه وذراعيه ومرفقيه، وهذا قول ابن أبي ليلى، والحسن بن حي. قال ابن عبد البر: وما أعلم قال ذلك غيرهما (٣).

وقيل: التيمم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى الكوعين، وهذا أحد القولين عن الأوزاعي (٤)، وهو قول في مذهب الحنابلة (٥).

وتقدم القول الأول عنه، أنه ضربة واحدة، للوجه واليدين إلى الكوعين.

هذا تقريباً كل ما قيل من أقوال في المسألة (٦)، والأقوال الشاذة لن نعنى بها، وبذكر أدلتها، وإنما الذي يهمنا في هذا الباب ذكر أدلة أشهر الأقوال، والله أعلم.


= الأول: قال مالك في العتبية: يجزيه ضربة واحدة إذا اقتصر عليها، قال ابن القاسم: لا يعيد لا في وقت، ولا غيره.
والثاني: يعيد في الوقت، ولا يعيد في غيره، وهو قول ابن حبيب.
والثالث: يعيد مطلقاً، في الوقت وغيره، وهو قول ابن نافع.
(١) شرح منتهى الإرادات (١/ ١٠١).
(٢) الذخيرة (١/ ٣٥٤)، الاستذكار (٣/ ١٦٥)، أحكام القرآن للجصاص (٤/ ٢٧).
(٣) الاستذكار (٣/ ١٦٥).
(٤) الاستذكار (٣/ ١٦٥).
(٥) الإنصاف (١/ ٣٠١)،
(٦) ثم وقفت على قول لابن سيرين أيضاً يرى أن التيمم ثلاث ضربات، ذكره السرخسي عنه في المبسوط (١/ ١٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>