للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الدليل السادس]

القياس على الوضوء، وذلك أن الفرض في الوضوء غسل اليدين إلى المرفقين، فكذلك التيمم يجب أن يكون المسح فيه إلى المرفقين، ولما كان غسل الوجه بالماء غير غسل اليدين، فكذلك يجب أن تكون الضربة في التيمم للوجه غير الضربة لليدين (١).

ويجاب:

بأن هذا نظر في مقابل النص، فيكون فاسداً، وهل هذا النظر إلا مثل نظر عمار بن ياسر رضي الله عنه حين تمرغ في التراب قياساً على طهارة الماء، فطهارة المسح لا ينبغي أن تقاس على طهارة الغسل، فطهارة المسح المشروع فيها التخفيف.

[دليل من قال: التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين]

[الدليل الأول]

قوله تعالى: {فامسحوا بوجوهكم وأيديكم} (٢).

فذكر " اليد " وأطلق فلم يقيدها بشيء كما فعل في الوضوء، في قوله تعالى: {وأيديكم إلى المرافق} (٣)، واليد عند الإطلاق إنما يراد بها الكف، بدليل قوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} (٤)، وقد أجمعوا


(١) الاستذكار (٣/ ١٦٥).
(٢) المائدة: ٦.
(٣) المائدة: ٦.
(٤) المائدة: ٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>