للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: التسمية من فضائل الوضوء، وهذا هو المشهور من مذهب المالكية (١).

وقيل: لا تشرع التسمية في الوضوء، وهو قول في مذهب المالكية (٢)،


(١) المدخل لابن الحاج (١/ ١٧٧)،
(٢) يقول البقوري في كتابه ترتيب الفروق واختصارها (١/ ٣٦٨): " أفعال العباد إما قربات، وإما محرمات، وإما مكروهات، وإما مباحات:
فالمباحات: جاءت البسملة في بعضها، كالأكل والشرب والجماع، والحث على ذلك في بعضها آكد من بعض، ولم يأت (أي الحث) في كل شيء من المباح، وأما لم يأت فيه فحسن للإنسان أن يستعمله ليجد بركة ذلك.
وأما المحرمات والمكروهات فيكره له التسمية عند الشروع فيها، من حيث قصد البركة بها، وذلك لا يراد في الحرام والمكروه، بل المراد من الشرع عدمه وتركه.
وأما القربات فقد جاء في بعضها وأكد فيه كالذبح، وجاء عند قراءة القرآن، واختلف فيه في بعضها، كالغسل والوضوء والتيمم .... الخ كلامه رحمه الله تعالى.
فعلم من كلامه هذا أن التسمية مختلف في مشروعيتها في الغسل والوضوء والتيمم، وهو ما أريد أن يطلع عليه القارئ ليعلم أن إنكار التسمية في الوضوء والغسل والتيمم كان ثابتاً من لدن السلف.
وجاء في حاشية العدوي (١/ ١٨٢): ولم ير بعض العلماء القول بالبداءة بالتسمية من الأمر المعروف عند السلف، بل رآه من الأمر المنكر.
وقد نقل عن مالك ثلاث روايات: إحداها، وبها قال ابن حبيب: الاستحباب.
الثانية: الإنكار، وقال: أهو يذبح؟
الثالثة: التخيير. اهـ بتصرف يسير.
وفي الذخيرة (١/ ٢٨٤): " قال صاحب الطراز: استحسنها مالك رحمه الله، وأنكرها مرة، وقال: أهو يذبح؟ ما علمت أحداً يفعل ذلك، ونقل ابن شاس عنه التخيير، وعن ابن زياد الكراهة ... ".
وفي النوادر والزيادات (١/ ٢٠): قال علي: قال مالك: ما أعرف التسمية في الوضوء، وأنكرها، واستحب ذلك علي بن زياد ... ". وإذا أنكرت التسمية في الوضوء كان إنكاره لسائر الأحداث من باب أولى؛ لأن الآثار الضعيفة في استحبابها إنما وردت في الوضوء، ولم =

<<  <  ج: ص:  >  >>