للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مبتدع، لأنه لا يوجد في التيمم حديث صحيح ولا ضعيف يذكر التسمية، وإذا اختلف في عبادة، هل هي مستحبة أو غير مشروعة كان الاحتياط تركها حتى نتيقن مشروعيتها، ويكفي أن الإمام مالكاً يقول في التسمية في الوضوء: لم أسمع بها في شيء، أهو يريد أن يذبح؟ ونقلنا كلامه أثناء تحرير الأقوال.

[دليل من قال: التسمية غير مشروعة في التيمم]

[الدليل الأول]

الأصل في العبادت الحضر، حتى يرد دليل صحيح على المشروعية، وأحاديث التيمم ليس فيها ذكر التسمية، {وما كان ربك نسياً} (١).

[الدليل الثاني]

أن آية التيمم في كتاب الله سبحانه وتعالى وأحاديث التيمم التي نقلت لنا في سنة المصطفى خلو من التسمية، فلو كانت مشروعة لذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه، ولما أغفل الصحابة رضي الله عنهم عن ذكرها، ولو كانت التسمية مشروعة لحفظها الله لنا، قال تعالى: {فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه} (٢)، ولم يذكر التسمية.

(١٤٥٧ - ٨٩) ومنها ما رواه البخاري من طريق سعيد بن عبد الرحمن ابن أبزى، عن أبيه، قال:

جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: إني أجنبت فلم أصب الماء، فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب: أما تذكر أنا كنا في سفر أنا وأنت،


(١) مريم: ٦٤.
(٢) المائدة: ٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>