للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل الرابع:

في استحباب تقديم اليد اليمنى على اليد اليسرى

ذهب الفقهاء إلى استحباب التيامن في التيمم، وهو تقديم مسح اليد اليمنى على اليد اليسرى (١).

واعتبر المالكية ذلك من فضائل التيمم (٢).

ومستند هذا الاستحباب:

(١٤٦١ - ٩٣) ما رواه البخاري، قال: حدثنا حفص بن عمر، قال: حدثنا شعبة، قال: أخبرني أشعث بن سليم، قال: سمعت أبي، عن مسروق،

عن عائشة قالت: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره، في شأنه كله. ورواه مسلم بنحوه (٣).


(١) قال ابن نجيم من الحنفية في البحر الرائق (١/ ١٥٣ - ١٥٤): " وسنن التيمم سبعة .. وهي التيامن كما في جامع الفتاوى والمجتبى ".
وانظر في مذهب الشافعية: الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (ص: ٨٢)، غاية البيان في شرح ألفاظ ابن رسلان (ص: ٦٤)، مغني المحتاج (١/ ١٠٠).
قال في كفاية الأخيار (١/ ٦١): وسننه: ثلاثة أشياء: التسمية، وتقديم اليمنى على اليسرى، والموالاة .. ".
وفي مذهب الحنابلة: قال في مطالب أولى النهى (١/ ٢٢٠): وسنن تيمم: ترتيب ... وتقديم يد يمنى على يد يسرى في مسح، لا في ضرب ".
وتقدم لنا الصفة المستحبة عند الحنابلة في مسح الكف، بأن يضع بطون أصابع يده اليسرى على ظهر كفه الأيمن .. انظر المبدع (١/ ٢٣١).
(٢) الشرح الكبير (١/ ١٥٨)، الفواكه الدواني (١/ ١٥٢)، منح الجليل (١/ ١٥٥).
(٣) صحيح البخاري (١٦٨)، ومسلم (٢٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>