للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والنفس: الدم. ألا ترى إلى قول إبراهيم النخعي، وهو عربي فصيح، كل ما لا نفس له سائلة يموت في الماء لا يفسده. يعني: دماً سائلاً (١).

وقيل: ما ليس فيه عظم.

(١٤٩٧ - ٢٥) روى عبد الرزاق، عن معمر،

عن يحيى بن أبي كثير، في الجعل والزنبور وأشباهه إذا سقط في الماء أو وقع في الطعام والشراب: قال يؤكل ويشرب ويتوضأ منه وما يكون في الماء مما ليس فيه عظم فلا بأس به (٢).

والأول أصح من حيث اللغة والشرع.


(١) انظر: التمهيد كما في فتح البر بترتيب التمهيد لابن عبد البر (٣/ ٤٥٦) وانظر في أسماء الحيض اللسان (٤/ ١٤٢) (٥/ ١٢٦)، وتاج العروس (١٠/ ٤٤)، والحاوي الكبير (١/ ٣٧٨) والمجموع (٢/ ٣٧٨)، وعارضة الأحوذي لابن العربي (١/ ٢٠٣، ٢٠٤).
(٢) المصنف (٢٩٦)

<<  <  ج: ص:  >  >>