للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فاشتمل الحديث على حكمين:

الأول: طهارة عينها، بقوله: إنها ليست بنجس.

الثاني: طهارة سؤرها. ولا يلزم من طهارة الثاني طهارة الأول، لأنه قد يقال: إنه عفي عن السؤر لعلة التطواف، لكن لما قال: إنها ليست بنجس علمنا طهارة عينها، والله أعلم.

إلا أن الحنابلة أخذوا من طهارة الهرة أن ما كان مثلها فما دون في الخلقة فهو طاهر، وكأن الحكم علق في حجم الحيوان، وليس لعلة التطواف، والحديث صريح بأنها أعطيت الهرة حكم الطهارة لمشقة التطواف لا غير، ولم ينظر إلى حجم الهرة، فقد يقاس على الهرة كل حيوان محرم الأكل يشق التحرز منه، سواء كان في حجم الهرة أو أكبر أو أصغر، لأن الحجم لا يؤثر


= الشاهد الثاني: حديث أنس.
رواه الطبراني في المعجم الصغير (١/ ٢٢٧)، وأبو نعيم كما في أخبار أصبهان (٢/ ٧١) من طريق عمر بن حفص المكي، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين،
عن أنس بن مالك، قال: خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى أرض بالمدينة يقال لها: بطحان، فقال: يا أنس اسكب لي وضوءاً، فسكبت له، فلما قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حاجته، أقبل إلى الإناء، وقد أتى هر، فولغ في الإناء، فوقف له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقفة حتى شرب، ثم توضأ، فذكرت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر الهر، فقال: يا أنس إن الهر من متاع البيت، لن يقذر شيئاً، ولن ينجسه.
قال الطبراني عقبه: لم يروه عن جعفر إلا عمر بن حفص، ولا روى علي بن الحسين عن أنس حديثاً غيره. اهـ
وفيه عمر بن حفص، قال الذهبي في الميزان: لا يدرى من ذا (٣/ ١٩٠).
وضعفه الحافظ ابن حجر في الدراية (١/ ٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>