للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المسألة الثانية: في الحيوان المركوب كالحمار والبغل]

اختلف العلماء في الحمار والبغل:

فتوقف الحنفية فيهما (١).

وقيل: إنهما طاهران، وإليه ذهب المالكية (٢)، والشافعية (٣)، ورواية عن أحمد (٤)، اختارها ابن قدامة رحمه الله (٥).

وقيل: الحمار والبغل نجسان، وهو المشهور في مذهب الحنابلة (٦).

[دليل الجمهور]

[الدليل الأول]

الأصل في الأعيان الطهارة، ولا يحكم بنجاسة شيء إلا بدليل صحيح صريح، ولا دليل هنا.

[الدليل الثاني]

قوله تعالى: {والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة} (٧).


(١) البحر الرائق (١/ ١٤٠)، البناية (١/ ٤٥٤)، المبسوط (١/ ٥٠)، مرقاة المفاتيح (٢/ ٦٢).
(٢) التاج والإكليل (١/ ٩١)، حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير (١/ ٥٠).
(٣) قال النووي في المجموع (٢/ ٥٩٠): وأما الحيوان فكله طاهر إلا الكلب والخنزير والمتولد من أحدهما. اهـ وانظر الأوسط (١/ ٣٠٨).
(٤) المستوعب (١/ ٣٢١)، الإنصاف (١/ ٣٤٢).
(٥) قال ابن قدامة في المغني (١/ ٤٤): والصحيح عندي طهارة البغل والحمار؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يركبها في زمنه، وفي عصر الصحابة، فلو كان نجساً لبينه النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ ولأنهما لا يمكن التحرز منهما لمقتنيهما، فأشبه السنور، وقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: إنها رجس، أراد أنها محرمة. اهـ
(٦) شرح الزركشي (١/ ١٤٢)، الدرر السنية (٤/ ١٨٨).
(٧) النحل: ٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>