للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قد يجوز أن يكون الحمر التي أباح النبي - صلى الله عليه وسلم - أكلها في هذا الحديث كانت وحشية، ويكون قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: فإنما كرهت لكم جوال القرية على الأهلية (١).

وجواباً آخر: أنه جاء في الحديث قيل للنبي: - صلى الله عليه وسلم -: إنه قد أصابتنا سنة، وإن سمين مالنا في الحمير، فقال: كلوا من سمين مالكم، فأخبر أن ما كان أباح لهم من ذلك كان في عام سنة فيكون إنما أباحه لهم في حال الضرورة وقد تحل في حال الضرورة الميتة، فليس في هذا الحديث دليل على حكم لحوم الحمر الأهلية في غير حال الضرورة، وقد جاءت الآثار عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مجيئا متواترا في نهيه عن أكل لحوم الحمر الأهلية (٢).

وهذا جواب قوي لو كان حديث ابن الأبجر صحيحاً، أما إذا كان ضعفه بيناً فلا حاجة لتلمس الجواب عن دليل لا يقوم بنفسه لضعفه، والله أعلم.


(١) وهذا جواب ضعيف، حيث إن ذكر الحمر جاء في الحديث المذكور مطلقاً، فينصرف غالباً إلى الحمر الأهلية المعتادة، ولو أراد الوحشية لقيده، كما هو المعروف عن الشارع أنه متى أراد غير المعهود قيده بوصفه، والله أعلم.
(٢) شرح معاني الآثار (٤/ ٢٠٣) بتصرف يسير جداً.

<<  <  ج: ص:  >  >>