للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المسألة الرابعة: في نجاسة الخنزير]

اختلف العلماء في نجاسة الخنزير،

فقيل: الخنزير نجس نجاسة عينية، وهو مذهب الجمهور من الحنفية (١)، وقول في مذهب المالكية (٢)، ومذهب الشافعية (٣)، والحنابلة (٤).

وقيل: إن عينه طاهر، بناء على أن كل حيوان حي، فهو طاهر، وهو المعتمد في مذهب المالكية (٥)، ورجحه الشوكاني (٦).

دليل من قال بنجاسة الخنزير.

[الدليل الأول]

قال تعالى: {أو لحم خنزير فإنه رجس} (٧).

والرجس: يأتي بمعنى النجس.


(١) البناية على الهداية (١/ ٣٦٠)، بدائع الصنائع (١/ ٦٣)، شرح فتح القدير (١/ ٩٤ - ١١٠)، حاشية ابن عابدين (١/ ٢٠٦).
(٢) التمهيد (١/ ٣٢٠).
(٣) مغني المحتاج (١/ ٧٨)، الأم (١/ ٥، ٦)، الوسيط (١/ ٣٠٩)، ٣٣٨، ٣٣٩)، المجموع (٢/ ٥٨٥)، روضة الطالبين (١/ ٣١).
(٤) الفروع (١/ ٢٣٥)، الكافي لابن قدامة (١/ ٨٩)، المحرر (١/ ٨٧)، الإنصاف (١/ ٣١٠)، رؤوس المسائل (١/ ٨٩).
(٥) الشرح الكبير بحاشية الدسوقي (١/ ٥٠)، المدونة (١/ ٥، ٦)، أحكام القرآن لابن العربي (١/ ٨٠)، الخرشي (١/ ٨٥).
(٦) السيل الجرار (١/ ٣٨).
(٧) الأنعام: ١٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>