للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٥٧٥ - ١٠٣) وروى البخاري من طريق خالد، عن عكرمة،

عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اعتكف معه بعض نسائه، وهي مستحاضة ترى الدم، فربما وضعت الطست تحتها من الدم، وزعم أن عائشة رأت ماء العصفر فقالت: كأن هذا شيء كانت فلانة تجده (١).

وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الذي رواه مسلم:

إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن أو كما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٢).

فإذا كان القذر لا يصلح للمسجد، وأقر الرسول - صلى الله عليه وسلم - المكلوم والمستحاضة في دخول المسجد مع أن الدم منهما قد ينزف، لم يكن هذا من المستخبث شرعاً.

[الدليل الرابع]

جواز وطء المستحاضة ودمها ينزل، فلو كان الدم نجساً لحرم الجماع كما حرم حال الحيض في قوله تعالى: {قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض} فدم الاستحاضة ليس أذى، فلا يمنع من الجماع، ولا من التلطخ به.

[الدليل الخامس]

أن الآدمي ميتته طاهرة، فيكون دمه طاهراً كالسمك.

قال - صلى الله عليه وسلم - في الحديث المتفق عليه: إن المؤمن لا ينجس.


(١) صحيح البخاري (٣٠٩).
(٢) صحيح مسلم (٢٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>