للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المبحث الرابع

في علقة الحيوان الطاهر

اختلف العلماء في العلقة تخرج من الحيوان الطاهر،

فقيل: إنها نجسة، وهو مذهب الحنفية (١)، ووجه في مذهب الشافعية (٢)، والمشهور من مذهب الحنابلة (٣).

وقيل بطهارتها، وهو وجه في مذهب الشافعية صححه النووي (٤)، واختاره بعض الحنابلة (٥).


(١) البحر الرائق (١/ ٢٣٩)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٢٧)، المبسوط (١/ ٨١)، شرح فتح القدير (١/ ٢٠١)، تبيين الحقائق (١/ ٧١).
(٢) المجموع (٢/ ٥٧٨).
(٣) كشاف القناع (١/ ١٩١). وقال ابن قدامة في المغني (١/ ٤١٧): أما العلقة, فقال ابن عقيل: فيها روايتان, كالمني; لأنها بدء خلق آدمي. والصحيح نجاستها; لأنها دم, ولم يرد من الشرع فيها طهارة, وقياسها على المني ممتنع, لكونها دما خارجا من الفرج, فأشبهت دم الحيض. اهـ وانظر الفروع (١/ ٢٥١)، مطالب أولي النهى (١/ ٢٣٣).
(٤) قال الشيرازي في المهذب (٢/ ٥٧٨): وأما العلقة ففيها وجهان, قال أبو إسحاق: هي نجسة; لأنه دم خارج من الرحم فهو كالحيض, وقال أبو بكر الصيرفي: هي طاهرة; لأنه دم غير مسفوح, فهو كالكبد والطحال.
قال النووي في شرحه لهذه العبارة: هذان الوجهان في العلقة مشهوران , ودليلهما ما ذكره المصنف ; أصحهما الطهارة , ونقله الشيخ أبو حامد عن الصيرفي وعامة الأصحاب , وصرح بتصحيحه الشيخ أبو حامد والمحاملي والرافعي في المحرر وآخرون. اهـ وانظر مغني المحتاج (١/ ٨١).
(٥) المغني (١/ ٤١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>