للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الدليل على طهارة دم العروق:

[الدليل الأول]

قوله تعالى {أو دماً مسفوحاً فإنه رجس} (١)، فنصت الآية على تحريم الدم المسفوح، وهذا غير مسفوح.

[الدليل الثاني]

الإجماع، قال ابن تيمية: وقد ثبت أنهم يضعون اللحم بالقدر، فيبقى الدم في الماء مخلوطاً، وهذا لا أعلم بين العلماء خلافاً في العفو عنه (٢).

ومن قال بالعفو عنه، هل كان يرى العفو بسبب كونه دماً يسيراً، فلو كان كثيراً فإنه لا يعفى عنه؟ أو كان يرى العفو لمشقة التحرز، فيكون طاهراً سواء كان الدم يسيراً أم لا؟ محل تأمل.

قال ابن العربي: قال الإمام الحافظ: الصحيح أن الدم إذا كان مفرداً حرم منه كل شيء, وإن خالط اللحم جاز; لأنه لا يمكن الاحتراز منه, وإنما حرم الدم بالقصد إليه (٣).

وقال في الجوهرة النيرة: أما الذي يبقى في اللحم بعد الذكاة فهو طاهر، وعن أبي يوسف أنه معفو عنه في الأكل, ولو احمرت منه القدر, وليس بمعفو عنه في الثياب والأبدان; لأنه لا يمكن الاحتراز منه في الأكل، ويمكن في غيره (٤).


(١) الأنعام: ١٤٥.
(٢) مجموع الفتاوى (٢١/ ٥٤٢).
(٣) الجامع لأحكام القرآن (٢/ ٢٩١).
(٤) الجوهرة النيرة (١/ ٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>