للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإذا كانت الكبد والطحال حلال الأكل، مع أنهما دمان، دل ذلك على طهارتهما، إذ لا يؤكل إلا ما كان طاهراً، فكذلك ما تحلب منهما لا بد أن يكون طاهراً.

الدليل الثاني:

أن المحرم هو الدم المسفوح، ودم الكبد والطحال ليس مسفوحاً، فيكون طاهراً.

[دليل الشافعية على النجاسة]

أن الدم المتحلب من الكبد والطحال دم مسفوح، فحقه أن يكون نجساً، لكن عفا عنه الشرع.


= وأبناء زيد هؤلاء كلهم ضعفاء، وأمثلهم عبد الله وثقه أحمد وعلي بن المديني، وضعفه علي بن المديني في رواية، وقال النسائي: ليس بالقوي، وضعفه ابن عدي وأبو زرعة ويحيى بن معين وغيرهم.
ورواه سليمان بن بلال، عن زيد بن أسلم، عن عبد الله بن عمر موقوفاً عليه، من قوله كما في البيهقي (١/ ٢٥٤)، وسليمان بن بلال مقدم على أولاد زيد بن أسلم.
قال البيهقي عقب روايته: هذا إسناد صحيح، وهو في معنى المسند، وقد رفعه أولاد زيد عن أبيهم، ثم ساق روايتهم، ثم قال: والصحيح من هذا الحديث هو الأول.
وكذلك رجح الدارقطني في علله أن الصواب الموقوف كما في نصب الراية (٤/ ٢٠٢).
أنظر أطراف المسند (٣/ ٣٥٤ - ٣٥٥)، إتحاف المهرة (٩٤٧٣)، التحفة (٦٧٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>