للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن عمار، قال: مر بي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأنا أسقي ناقة لي فتنخمت، فأصابت نخامتي ثوبي، فأقبلت أغسل ثوبي من الركوة التي بين يدي، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: يا عمار ما نخامتك ولا دموع عينيك إلا بمنزلة الماء الذي في ركوتك، إنما تغسل ثوبك من البول والغائط والمني من الماء الأعظم والدم والقيء (١).

[إسناده ضعيف جداً، وسبق تخريجه] (٢).

[الدليل الثاني]

أنه طعام مستخبث مستقذر لا يجوز الانتفاع به بوجه من الوجوه، فكان نجساً كالبول.

وأجيب:

بأن الاستقذار الشرعي دليل على النجاسة، ولا يوجد هنا، وأما استقذار الطبائع فلا يكفي للتنجيس، فإن الناس قد يستقذرون أشياء كثيرة، وهي طاهرة كالبصاق والنخامة ونحوهما.

[الدليل الثالث]

قالوا: إن القيء ينقض الوضوء، وهذا دليل على نجاسته كالبول والغائط.

والدليل على أن فيه الوضوء،

(١٥٨٧ - ١١٥) ما رواه البيهقي في الخلافيات، من طريق سهل بن عفان السجزي، ثنا الجارود بن يزيد، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب،


(١) مسند أبي يعلى (١٦١١).
(٢) سبق تخريجه، انظر كتابي آداب الخلاء، رقم (٣٩٢).أحكام الوضوء، رقم حديث (١٠١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>