للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحنابلة (١)، رحجه ابن قدامة (٢).

وقيل: إن رطوبة الفرج نجسة، اختاره أبو يوسف ومحمد من الحنفية (٣)، وقول في مذهب الشافعية (٤)، وقول في مذهب الحنابلة (٥).

وقيل: إن رطوبة الفرج إن كانت من مباح الأكل فطاهرة، وإن كانت من غيره كالآدمي فنجسة، وهو المشهور من مذهب المالكية (٦).


= وقال البغوي والرافعي وغيرهما: الأصح: الطهارة, وقال صاحب الحاوي في باب ما يوجب الغسل: نص الشافعي رحمه الله في بعض كتبه على طهارة رطوبة الفرج, وحكي التنجيس عن ابن سريج فحصل في المسألة قولان منصوصان للشافعي, أحدهما ما نقله المصنف, والآخر نقله صاحب الحاوي, والأصح طهارتهما. اهـ
وقال في شرح صحيح مسلم (٣/ ١٩٨): وقد استدل جماعة من العلماء بهذا الحديث على طهارة رطوبة فرج المرأة، وفيها خلاف مشهور عندنا وعند غيرنا، والأظهر طهارتها. اهـ
(١) المبدع (١/ ٢٥٥)، وقال في الإنصاف (١/ ٣٤١): وهو الصحيح من المذهب مطلقاً. اهـ وانظر الكافي في فقه أحمد (١/ ٨٧)، كشاف القناع (١/ ١٩٥).
(٢) المغني (١/ ٤١٤)، المبدع (١/ ٢٥٥).
(٣) قال في الدر المختار المطبوع مع حاشية الدر المحتار (١/ ٣٤٩): رطوبة فرج المرأة طاهرة، خلافاً لهما. اهـ
(٤) قال الشيرازي في المهذب (١/ ٤٨): وأما رطوبة فرج المرأة، فالمنصوص أنها نجسة؛ لأنها رطوبة متولدة في محل النجاسة، فكانت نجسة. ومن أصحابنا من قال: هي طاهرة كسائر رطوبات البدن. اهـ
(٥) المغني (١/ ٤١٤)، الإنصاف (١/ ٣٤١).
(٦) قال في الشرح الكبير في معرض كلامه على عدد النجاسات (١/ ٥٧): (ورطوبة فرج) من غير مباح الأكل، أما منه فطاهرة إلا المتغذي بنجس.
واشترط الدسوقي شرطين للقول بطهارة رطوبة فرج المرأة من مباح الأكل: =

<<  <  ج: ص:  >  >>