للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: ما أصاب منه في حال الجماع فهو نجس، وإلا فطاهر، اختاره القاضي من الحنابلة (١).

[دليل من قال بطهارة رطوبة الفرج]

[الدليل الأول]

عدم الدليل المقتضي للنجاسة، والأصل في الأشياء الطهارة، ولو كانت رطوبة الفرج نجسة لنقل إلينا تحرز الرسول - صلى الله عليه وسلم - من إصابة الرطوبة لثيابه، ولنقل إلينا غسله ما أصابه منها، ولجاء الأمر من النبي - صلى الله عليه وسلم - لأمته بالتحرز منها، والتطهر منها إذا لحق الثوب شيء من ذلك، فلما لم يأت شيء من هذا علم أن الرطوبة طاهرة.

[الدليل الثاني]

قال ابن مفلح الصغير: كانت عائشة تفرك المني من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وإنما كان من جماع؛ لأن الأنبياء لا يحتلمون (٢)، وهو يصيب الرطوبة، فلو حكمنا بنجاسته لحكمنا بنجاسة منيها؛ لأنه يلاقي رطوبته بخروجه منه (٣).

وقال ابن قدامة: لو حكمنا بنجاسة فرج المرأة لحكمنا بنجاسة منيها؛ لأنه يخرج من فرجها، فيتنجس برطوبته (٤).


= ألا يتغذى بالنجاسات، وأن يكون الحيوان ممن لا يحيض.
وقال في مواهب الجليل (١/ ١٠٥): يستثنى من رطوبة فرج رطوبة ما بوله طاهر. اهـ
(١) المغني (١/ ٤١٤).
(٢) الأنبياء كغيرهم في هذا، ولم يثبت حديث صحيح في نفي الاحتلام عنه - صلى الله عليه وسلم -.
(٣) المبدع (١/ ٤٥١).
(٤) المغني (١/ ٤١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>