للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل السابع

في اللبن

المبحث الأول

في طهارة لبن الآدمي الحي

إن كان لبن المرأة من امرأة مسلمة حال الحياة فهو طاهر بالإجماع، لأن ما جاز تناوله كان ذلك دليلاً على طهارته.

وإن كان من امرأة كافرة كان الخلاف فيه مبنياً على طهارة الكافر، فمن رآى أن الكافر طاهر، كان لبن المرأة الكافرة طاهراً، ومن رأى أنه نجس، كان لبن المرأة نجساً، تبعاً لعينه كرأي ابن حزم (١)، وقد تقدم الخلاف في عين الكافر، هل هو طاهر أم نجس؟ ورجحنا طهارة عينه، وأن نجاسته نجاسة معنوية.


(١) المحلى (مسألة: ١٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>