للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد أجبنا عن هذه الأدلة في ذكر الخلاف في عين الكلب، هل عينه طاهرة أم نجسة، فارجع إليه إن شئت.

الجواب عن حديث الولوغ.

فيمكن أن يجاب بأحد جوابين.

أولاً: زيادة " فليرقه " زيادة شاذة (١).

ومع الحكم بشذوذ " فليرقه "، فإن المعنى يقتضي تنجس الماء ولو لم يتغير، لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أمر بغسل الإناء، وجعل ذلك طهارة للإناء.

فقوله - صلى الله عليه وسلم -: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب.

ومعلوم أن نجاسة الإناء إنما جاءت من نجاسة الماء؛ لأن الولوغ إنما وقع على الماء، فتنجس الإناء لنجاسة الماء؛ ولأن النجاسة لو كانت للإناء وحده لأمر الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن يغسل من الإناء جهة الولوغ فقط، فلما أمر بغسل الإناء


(١) قال النسائي في السنن (١/ ٥٣): لا أعلم أحداً تابع علي بن مسهر على قوله: فليرقه.
وقال ابن عبد البر في التمهيد (١٨/ ٢٧٣): وأما هذا اللفظ من حديث الأعمش "فليهرقه " فلم يذكره أصحاب الأعمش الثقات الحفاظ مثل شعبة وغيره
وقال ابن مندة كما في فتح الباري (١/ ٣٣١)، وتلخيص الحبير (١/ ٢٣): لا تعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم بوجه من الوجوه إلا من روايته.
وقال حمزة الكناني كما في فتح الباري (١/ ٣٣٠): إنها غير محفوظة.
وقد بحثت هذا الحديث وجمعت طرقه في كتاب المياه، وبينت أن علي بن مسهر قد خالف أكثر من خمسة عشر حافظاً رووا الحديث بدون هذه الزيادة، انظر أحكام الطهارة كتاب المياه (ص: ٣٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>