للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الباب الرابع

في أحكام الميتة

الفصل الأول

الميتة الطاهرة

المبحث الأول

في ميتة الآدمي

اختلف العلماء في ميتة الآدمي،

فقيل: نجس مطلقاً، وهو مذهب الحنفية (١)، وقول عند الشافعية (٢)،


(١) البحر الرائق (١/ ٢٤٣) وقد حكم الحنفية بنجاسة البئر إذا مات فيه آدمي انظر الاختيار لتعليل المختار (١/ ١٧) المبسوط (١/ ٥٨)، بدائع الصنائع (١/ ٧٥)، الهداية شرح البداية، مطبوع مع شرح فتح القدير (١/ ١٠٤)، ومذهبهم هذا متسق مع مذهبهم القائل بنجاسة المحدث، وذلك لأن الميت يجب غسله، لأن فيه معنى الحدث. والصحيح أن الحدث لا يعتبر من النجاسة، وكونه سمي رفع الحدث الأصغر أو الأكبر طهارة فلا يعتبر ذلك من نجاسة، وقد بحثنا هذه المسألة بحثاً مستقلاً، وأجبنا عن أدلة الحنفية رحمهم الله تعالى.
(٢) المجموع (٢/ ٥٧٩، ٥٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>