للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والمشهور عند الحنابلة (١).

وقيل: المسلم الميت طاهر، والكافر الميت نجس، وهو قول في مذهب المالكية (٢)، وقول عند الحنابلة (٣)، وهو اختيار ابن حزم (٤).


= من اقتصر عليه، بل أكثر أهل المذهب يحكي القولين من غير ترجيح , ومنهم من يرجح الطهارة , وإن كان غير اللخمي أخذ القول بالنجاسة من المدونة من كتاب الرضاع من نجاسة لبن الميتة، فقد أخذ القاضي وغيره القول بالطهارة من كتاب الجنائز من إدخاله المسجد. اهـ نقلاً من كتاب مواهب الجليل. واعتبر الخرشي القول بالطهارة هو المعتمد، انظر حاشية الخرشي (١/ ٨٨، ٨٩).
(١) المغني (١/ ٤٢)، كشاف القناع (١/ ١٩٣)، مطالب أولي النهى (١/ ٢٣٣).
(٢) قال في مواهب الجليل (١/ ٩٩): وذهب بعض أشياخنا إلى التفرقة بين المسلم والكافر، ولا أعلم أحداً من المتقدمين ولا من المتأخرين فرق بينهما. اهـ
(٣) ساقه ابن قدامة احتمالاً، قال في المغني (١/ ٤٢): لم يفرق أصحابنا بين المسلم والكافر; لاستوائهما في الآدمية, وفي حال الحياة, ويحتمل أن ينجس الكافر بموته; لأن الخبر إنما ورد في المسلم, ولا يصح قياس الكافر عليه; لأنه لا يصلى عليه, وليس له حرمة كحرمة المسلم. اهـ
وقال في الإنصاف (١/ ٣٣٧): وقيل: ينجس الكافر, دون المسلم, وهو احتمال في المغني. قال المجد في شرحه, وتابعه في مجمع البحرين: ينجس الكافر بموته على كلا المذهبين في المسلم، ولا يطهر بالغسل أبداً كالشاة. وخص الشيخ تقي الدين في شرح العمدة الخلاف بالمسلم. وأطلقهما ابن تميم في الكافر. اهـ
(٤) أخذ ابن حزم رحمه الله بظاهر حديث " إن المؤمن لا ينجس " فيأخذ بمنطوقه، وأن المؤمن لا ينجس حياً ولا ميتاً، ويأخذ بمفهومه، وهو أن الكافر نجس، حياً وميتاً، ويؤيد هذا المفهوم منطوق الآية عنده: " إنما المشركون نجس " وبالتالي يحكم على نجاسة لعاب الكافر وعرقه ولبنه وسائر أجزائه في الحياة والموت، انظر المحلى (مسألة: ١٣٤، و، ١٣٩، و ٦٠٣، و ٢٠١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>