للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: إن ميتة البحر نجسة مطلقاً، سواء مات في البر أو في البحر، اختاره ابن نافع من المالكية (١).

وقيل: ما مات في البحر فهو طاهر، وما مات في البر فهو نجس، وهذا ختيار ابن قاسم من المالكية (٢).

فمذهب الحنفية أضيق المذاهب فيما يتعلق بالأكل، ومن أوسع المذاهب فيما يتعلق بالطهارة.

[دليل الحنفية على اقتصار الإباحة على ميتة السمك خاصة]

[الدليل الأول]

جاء النص من كتاب الله بتحريم الميتة مطلقاً في قوله تعالى: {إنما حرم عليكم الميتة والدم} (٣).

واستثني الحديث من الميتات ميتة السمك والجراد، فدل على أن ميتة غير السمك والجراد ليست حلالاً.

(١٦١٦ - ١٤٤) فقد روى أحمد (٤) من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه زيد بن أسلم،

عن ابن عمر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما


= وانظر في مذهب الحنابلة: المغني (١/ ٤٢) و (٩/ ٣١٤)، شرح الزركشي (١/ ١٣٧) و (٦/ ٦٤٧)، الإنصاف (١٠/ ٣٨٤)، كشاف القناع (٦/ ٢٠٤)، المبدع (١/ ٢٥٣).
(١) حاشية الدسوقي (١/ ٤٩)، منح الجليل (١/ ٤٥).
(٢) انظر المراجع السابقة.
(٣) النحل: ١١٥.
(٤) المسند (٢/ ٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>