للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الراجح]

بعد استعراض أدلة الفريقين يتبين لي أن العصب طاهر، وأن تحريم الأكل لا يلزم منه النجاسة، وأنه يجوز الانتفاع به، شأنه شأن العظم والظفر والقرن والحافر ونحوها، والله أعلم.


= فقيل: عن الحكم، عن ابن أبي ليلى، عن عبد الله بن عكيم مرسلا.
وقيل: عن الحكم عن عبد الله بن عكيم.
وقيل: عن الحكم، عن رجال مجهولين، عن عبد الله بن عكيم.
وتارة يحدث به عبد الله بن عكيم مباشرة، وتارة يرويه عبد الله بن عكيم، عن مشايخ من جهينة.
ورواه القاسم بن مخيمرة، واختلف عليه أيضاً:
فقيل: عن القاسم، عن عبد الله بن عكيم، عن أشياخ من جهينة.
وقيل: عن القاسم، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى، عن عبد الله بن عكيم.
وكما اختلفوا في إسناده، اختلفوا في متنه:
فقيل: قبل وفاته بشهر.
وقيل: قبل وفاته بشهر أو شهرين على الشك.
وقيل: قبل وفاته بأربعين يوماً.
وقيل: قبل وفاته بثلاثة أيام. وقد فصلنا هذه الأختلافات وخرجناها تخريجاً كاملاً في كتابي أحكام الطهارة، باب المياه من هذه السلسلة، رقم (١٠٣) فارجع إليه غير مأمور.

<<  <  ج: ص:  >  >>