للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ظاهراً شائعاً بينهم، وما ينقل عن بعضهم من كراهة ذلك ففيه نظر؛ فإنه من نقل بعض الحجازيين، وفيه نظر، وأهل العراق كانوا أعلم بهذا؛ فإن المجوس كانوا ببلادهم، ولم يكونوا بأرض الحجاز (١).

وفي طهارة الأنفحة خلاف، وسوف تناقش الآثار الواردة في طهارة الأنفحة في فصل مستقل - إن شاء الله تعالى - فانظره في بابه.

[دليل من قال بالنجاسة]

[الدليل الأول]

قال تعالى: {حرمت عليكم الميتة} (٢).

وهذا عام في جميع أجزاء الميتة، ومنه لبنها.

وأجيب:

بأن اللبن ليس جزءاً من الميتة، وقد تبين أنه إذا انفصل عنها في حال الحياة جاز شربه إجماعاً، ولو كان جزءاً منها لأعطي حكم ميتته، ثم إن أجزاء الميتة ليست على درجة واحدة، فمنه الشعر والوبر والصوف، فهذا طاهر على الصحيح.

ومنه الجلد، فهذا يطهر بالدباغ.

ومنه اللحم فهذا محرم الأكل، وحكي الإجماع على نجاسته.

[الدليل الثاني]

أنه لبن طاهر في ذاته، ولكنه تنجس لنجاسة الوعاء، فهو بمنزلة لبن طاهر


(١) مجموع الفتاوى (٢١/ ١٠٣).
(٢) المائدة: ٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>