للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: إن صلى بالنجاسة ناسياً أو جاهلاً أو مضطراً أعاد صلاته في الوقت، وإن صلى عالماً متعمداً غير مضطر أعاد أبداً، وهذا القول هو رواية ابن القاسم، عن مالك رحمه الله (١).

وقيل: تجب الطهارة من النجاسة، فإن صلى بالنجاسة عالماً متعمداً فصلاته صحيحة مع الإثم، ويعيد ما دام في الوقت وهو قول في مذهب المالكية (٢)،

اختاره الشوكاني (٣).


(١) التاج والإكليل (١/ ١٨٨)، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني (١/ ٣٣٣)، الخرشي (١/ ١٠١)،
(٢) قال الباجي في المنتقى (١/ ٤١): فأما إزالة النجاسة فإن أصحابنا العراقيين اختلفوا فيما حكوا عن مالك في ذلك:
فحكى القاضي أبو محمد في المعونة عن مالك في ذلك روايتين.
إحداهما: أن إزالتها واجبة وجوب الفرائض، فمن صلى بها عامدا ذاكرا أعاد أبداً، وهو الذي رواه أبو طاهر عن ابن وهب.
والثانية: أنها واجبة وجوب السنن، ومعنى ذلك أن من صلى بها عامدا أثم ولم يعد إلا في الوقت استحباباً، وهذا ظاهر قولي ابن القاسم.
وعلى الوجهين جميعا من صلى بها ناسيا أو غير قادر على إزالتها أجزأته صلاته ويستحب له الإعادة في الوقت.
وذهب القاضي أبو الحسن إلى أننا إن قلنا: إنها واجبة وجوب الفرائض أعاد الصلاة أبداً من صلى بها ناسيا أو عامداً.
وإذا قلنا: إنها واجبة وجوب السنن أعاد الصلاة أبدا من صلى بها عامدا , ومن صلى بها ناسيا أو مضطراً أعاد في الوقت استحباباً.
وقال القاضي أبو محمد مثل هذا في شرح الرسالة، وقال في تلقين المبتدئ: إنها واجبة لا خلاف في ذلك من قوله وإنما الخلاف في الإزالة هل هي شرط في صحة الصلاة أم لا، وهذا هو الصحيح عندي إن شاء الله وبالله التوفيق. اهـ وانظر فتح العلي المالك (١/ ١١٢).
(٣) السيل الجرار (١/ ١٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>