للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويغني عنه حديث صب الماء على بول الأعرابي حين بال في المسجد، فإنه دليل على وجوب تطهير المسجد عن النجاسات، ووجوب طهارة بقعة المصلي، وليس فيه دليل على أن الطهارة شرط.

[الدليل السادس]

القياس على الطهارة من الحدث، فإذا كانت الطهارة من الحدث شرطاً، فإن الطهارة من الخبث كذلك، لأنها إحدى الطهارتين.

وأجيب:

بأن هناك فرقاً بين الطهارة من الحدث والطهارة من الخبث، فلا يصح القياس مع وجود الفارق، فمن ذلك:

أولا: طهارة الحدث من باب فعل المأمور، وأما طهارة الخبث فمن باب ترك المحظور.

ثانياً: طهارة الحدث تشترط لها النية على الصحيح خلافاً للحنفية، بخلاف طهارة الخبث فهي من باب التروك لا تشترط لها النية كترك الزنا والخمر ونحوها.


= ورواه ابن ماجه (٧٤٧) والبزار في مسنده (١٦١) من طريق أبي صالح (كاتب الليث) عن الليث، عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر بنحوه، فجعله من مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
قال الترمذي: حديث داود، عن نافع، عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أشبه وأصح من حديث الليث بن سعد، وعبد الله بن عمر العمري ضعفه بعض أهل الحديث من قبل حفظه، منهم يحيى بن سعيد القطان. اهـ
وقال أبو حاتم في العلل (١/ ١٤٨): جميعاً واهيين. يعني حديث الليث وحديث زيد بن جبيرة.
وانظر إتحاف المهرة (١٠٥٢٤)، تحفة الأشراف (٧٦٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>