للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[دليل من قال: الطهارة من النجاسة سنة]

[الدليل الأول]

(١٦٥٥ - ١٨٣) ما رواه أحمد، قال: ثنا يزيد، أنا حماد بن سلمة، عن أبي نعامة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري،

أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى، فخلع نعليه، فخلع الناس نعالهم، فلما انصرف قال: لم خلعتم نعالكم؟ فقالوا: يا رسول الله رأيناك خلعت فخلعنا. قال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثاً فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعله فلينظر فيها فإن رأى بها خبثاً فليمسه بالأرض ثم ليصل فيهما (١).

[الحديث إسناده صحيح] (٢).

وجه الاستدلال:

أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - بنى على صلاته رغم أنه كان متلبساً بالنجاسة، ولو كانت الطهارة من النجاسة واجبة أو شرطاً لاستأنف الصلاة.

وأجيب:

بأن الحديث دليل على صحة صلاة من صلى وفي ثوبه نجاسة، ولم يكن عالماً بها فصلاته صحيحة، وليس فيه ما يدل على أن التخلي عن النجاسة مستحب، وليس بواجب.

[الدليل الثاني]

(١٦٥٦ - ١٨٤) ما رواه البخاري من طريق أبي إسحاق، قال: حدثني عمرو بن ميمون،


(١) المسند (٣/ ٢٠، ٩٢).
(٢) انظر تخريجه في كتابي آداب الخلاء، رقم (٣٩٧)، وهو جزء من هذه السلسلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>