للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[دليل من قال: إنه طاهر]

(١٦٦١ - ١٨٩) استدلوا بما وراه مالك من طريق حميدة بنت عبيد بن رفاعة، عن خالتها كبشة بنت كعب بن مالك - وكانت تحت ابن أبي قتادة الأنصاري- أنها أخبرتها:

أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءا، فجاءت هرة لتشرب منه، فأصغى لها الإناء حتى شربت قالت كبشة: فرآني أنظر إليه فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ قالت: فقلت: نعم، فقال إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إنها ليست بنجس؛ إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات (١).

[إسناده صحيح] (٢).

وجه الاستدلال:

أنه نفى - صلى الله عليه وسلم - عن الهر النجاسة، مع تعليله طهارتها بعلة التطواف، أي مشقة التحرز منها، فلو كانت الهرة نجسة معفواً عنها لم يقل عليه الصلاة والسلام: إنها ليست بنجس.

[دليل من قال: إنها نجسة]

قالوا: الميتة نجسة، لكن أبيحت للمضطر للعذر، وهذا لا يحولها إلى عين طاهرة، ولذلك إذا زال العذر رجع التحريم.

ولأن المستجمر في الحجارة يبقى بعده أثر من النجاسة في المحل، لا يزيله إلا الماء، وهذا الأثر عينه نجسة؛ لأنه جزء من الغائط، فكيف يكون


(١) الموطأ (١/ ٤٤).
(٢) سبق تخريجه، انظر رقم (١٥٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>