للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= ورواه عبد السلام بن حرب كما سبق، وابن فضيل، كلاهما روياه عن عبد الملك بن أبي سليمان به موقوفاً، فهؤلاء أربعة رووه موقوفاً، فلا شك أن الرواية المرفوعة كانت خطأ. والله أعلم.
قال ابن عدي: وهذا لا يرويه غير الكرابيسي مرفوعاً إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وعلى ما ذكر في متنه من الإهراق والغسل ثلاث مرات، والحسين الكرابيسي له كتب مصنفة ذكر فيها اختلاف الناس من المسائل، وكان حافظاً لها ولم أجد منكراً غير ما ذكرت من الحديث، والذي حمل أحمد بن حنبل عليه من أجل اللفظ في القرآن. فأما في الحديث فلم أر به بأساً.
وقال الخطيب: كان فهماً عالماً وله تصانيف كثيرة في الفقه وفي الأصول تدل على حسن فهمه وغزارة علمه، وقال أيضاً: تكلم فيه أحمد بسبب مسألة اللفظ في القرآن، وكان هو أيضاً يتكلم في أحمد، فتجنب الناس الأخذ عنه لهذا السبب. تاريخ بغداد (٨/ ٦٤).
وأما الرواية التي جاءت من فعل أبي هريرة وليست من قوله، فقد رواه الدارقطني (١/ ٦٦) من طريق ابن فضيل، عن عبد الملك بن أبي سليمان به. بلفظ: كان إذا ولغ الكلب في الإناء أهرقه وغسله ثلاث مرات.
وقد ثبت عن أبي هريرة أنه قال: يغسل سبع مرات موقوفاً عليه، وهذا أصح. فقد روى ابن المنذر في الأوسط (١/ ٣٠٥)، والدارقطني (١/ ٦٤)، والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ٢٤٨) من طريق حماد بن زيد،
وأخرجه أبو عبيد في كتاب الطهور (٢٠٤) من طريق إسماعيل بن إبراهيم، كلاهما عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، قال: إذا ولغ الكلب فاغسلوه سبع مرات، أولاهن بالتراب.
وأخرجه أبو داود (٧٢)، ومن طريقه البيهقي كما في المعرفة (٢/ ٦٠) عن أيوب عن ابن سيرين به موقوفاً.
قال الحافظ في الفتح في شرحه لحديث (١٧٢): " وثبت أنه أفتى ـ يعني أبا هريرة ـ بالغسل سبعاً. ورواية من روى عنه موافقة فتياه أرجح ممن روى عنه مخالفتها من حيث الإسناد ومن حيث النظر، أما النظر فظاهر، وأما الإسناد فالموافقة وردت من رواية حماد بن زيد، عن أيوب، عن ابن سيرين عنه. وهذا من أصح الأسانيد. وأما المخالفة فمن رواية عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عنه. وهو دون الأولى في القوة بكثير ... الخ. =

<<  <  ج: ص:  >  >>