للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأجيب:

أما حديث ابن عباس فهو في بول الكبير؛ لأنه في حق المكلف، وهو لا يكلف إلا وهو كبير، وأحاديث التفريق هي في بول الصبي، فلا يقضي الحديث العام على الحديث الخاص، وإنما الخاص مقدم على العام.

وأما حديث عمار فهو ضعيف جداً كما بينا، ومع ذلك لو صح لم يكن فيه دلالة، وكان الجواب عنه كالجواب عن حديث ابن عباس، والله أعلم.

[الدليل الثالث]

قالوا: لا فرق بين بول الغلام والجارية بعد سن الرضاع، فكيف يفرق بينهما قبله (١).

وأجيب:

بأن هذا النظر نظر فاسد؛ لأنه في مقابلة النص، فلا يقبل.

دليل من قال بالتفريق بين بول الجارية وبول الغلام.

[الدليل الأول]

(١٦٩٦ - ٢٢٤) ما ورواه البخاري، من طريق ابن شهاب، عن

عبيد الله بن عبد الله بن عتبة،

عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأجلسه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجره، فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه، ولم يغسله. ورواه مسلم أيضاً (٢).


(١) شرح معاني الآثار (١/ ٩٤).
(٢) صحيح البخاري (٣٢٣)، ومسلم (٢٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>