للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وما ينوبه من السباع والدواب، فقال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث (١).

[إسناده صحيح إن شاء الله] (٢).

وجه الاستدلال بالحديث من وجهين:

الوجه الأول:

أن قوله - صلى الله عليه وسلم -: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، مفهومه أنه إذا كان دون القلتين فإنه يحمل الخبث.

الوجه الثاني:

لو كان الماء لا ينجس إلا بالتغير لم يكن للتحديد بالقلتين فائدة؛ لأن الماء إذا تغير بالنجاسة نجس، ولو كان مائة قلة.

الدليل الثاني:

(١٧٢٠ - ١٤٨) ما رواه البخاري، قال: حدثنا أبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب، قال: أخبرنا أبو الزناد، أن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج حدثه،

أنه سمع أبا هريرة، أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه.

ولمسلم: ثم يغتسل منه (٣).

وجه الاستدلال:

أن الرسول - صلى الله عليه وسلم -: نهى عن البول في الماء الدائم، وقد يتغير، وقد لا يتغير، ونهيه عن الاغتسال فيه دليل على أنه يؤثر فيه البول، ولم يشترط الرسول - صلى الله عليه وسلم - التغير.


(١) المصنف (١/ ١٣٣) رقم ١٥٢٦.
(٢) سبق تخريجه انظر حديث (٨٨) من كتابي: أحكام الطهارة (المياه والآنية).
(٣) البخاري (٢٣٩)، ومسلم (٢٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>