للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٧٢٧ - ٢٥٥) فقد روى أحمد، قال: حدثنا أبو أسامة، حدثنا الوليد ابن كثير، عن محمد بن كعب، عن عبيد الله بن عبد الله - وقال أبو أسامة مرة: عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع بن خديج -

عن أبي سعيد الخدري، قال: قيل: يا رسول الله أنتوضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها الحيض، والنتن، ولحوم الكلاب؟ قال: إن الماء طهور لا ينجسه شيء (١).

[حديث صحيح بشواهده] (٢)

(١٧٢٨ - ٢٥٦) وروى أحمد، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن سماك بن حرب، عن عكرمة

عن ابن عباس، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الماء لا ينجسه شيء " (٣).

[سبق تخريجه] (٤).

الجواب الثالث:

أن فعل ابن عباس بالأمر بنزح البئر على التسليم بصحته عنه معارض بما صح عن ابن عباس نفسه،

(١٧٢٩ - ٢٥٧) فقد روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو، عن عطاء،

عن ابن عباس: لا تنجسوا موتاكم؛ فإن المؤمن ليس بنجس حياً ولا ميتاً (٥).


(١) المسند (٣/ ٣١).
(٢) انظر حديث رقم (٨) من كتاب أحكام الطهارة.
(٣) المسند (١/ ٣٠٨).
(٤) انظر الحديث رقم (٨) من كتاب أحكام الطهارة.
(٥) المصنف (٢/ ٤٦٩)، وسبق تخريجه، انظر في أحكام الميتة: حكم ميتة الآدمي.

<<  <  ج: ص:  >  >>