للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تزال النجاسة بالخل مثلاً أو بغيره من السوائل المزيلة للنجاسة.

الدليل الثالث:

أن النجاسة إذا وقعت في الجامد فإنها تجاور موضعاً واحداً، وهو الجزء الذي وقعت فيه النجاسة، بخلاف المائع، فإنها تجاوره كله، إذ تنتقل من مكان إلى آخر، فيتنجس بها.

[دليل من قال: يمكن تطهيره]

(١٧٣٣ - ٢٦١) ما رواه البخاري، قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثني مالك، عن ابن شهاب الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله،

عن ابن عباس، عن ميمونة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن فأرة سقطت في سمن، فقال: ألقوها وما حولها، فاطرحوه، وكلوا سمنكم (١).

وجه الاستدلال:

أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أجابهم جواباً عاماً مطلقاً، بأن يلقوها وما حولها، وأن يأكلوا سمنهم، ولم يستفصلهم هل كان مائعاً أو جامداً، وترك الاستفصال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، مع أن الغالب في سمن الحجاز أن يكون ذائباً لشدة الحرارة، والغالب على السمن أنه لا يبلغ قلتين، مع أنه لم يستفصل هل كان قليلاً أم كثيراً.

الدليل الثاني:

الفرق بين المائع النجس والمائع الطاهر صفات جعلت هذا نجساً، وهذا طاهراً، فإذا لم يظهر في المائع أثر النجاسة لا في اللون، ولا في الطعم، ولا في


(١) صحيح البخاري (٢٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>