للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفرع الخامس (*): إذا اضطر إلى كشف العورة أمام الغير لقضاء الحاجة

إذا لم يتمكن الإنسان من قضاء الحاجة إلا بالنظر إليه، فعل ذلك بعد أن يأمرهم بكف أبصارهم، وبالانكار عليهم إن لم يفعلوا؛ لأن كشف العورة محرم لغيره (١)، فتبيحه مجرد الحاجة، فكيف وهو هنا مضطر إلى كشفها، ولذلك يجوز كشف عورته للتداوي مع أن التداوي ليس بواجب، ولو تركه لا يلام.

وأما الاستنجاء فيتركه، ولا يجب عليه فعله مع النظر إليه؛ لأن إزالة النجاسة ليست واجبة على الفور، ويحاول تخفيفها وتقليلها بنحو حجر ونحوه من تحت ساتر ما أمكن (٢)، والله أعلم.


(١) المحرمات قسمان: محرم لذاته لا تبيحه إلا الضرورة، كأكل الميتة.
ومحرم لغيره تبيحه مجرد الحاجة، ويذكر العلماء له أمثلة، منها ربا الفضل، فقد أبيحت العرايا، مع أن بيع الرطب بالتمر لا يجوز؛ لأن الرطب ينقص إذا جف، وأبيح لمجرد حاجة التفكه؛ لأن الرجل عنده تمر، ولكن ليس معه نقود يشتري رطباً، فأباح الشرع له بيع الرطب بالتمر بشروط معروفة ليس هذا مجال ذكرها.
وأباح الشرع لبس ثوب الحرير للرجل إذا كان للتداوي من حكة ونحوها.
(٢) حاشية ابن عابدين (١/ ٥٤٩)، مراقي الفلاح (ص: ٢٠).

(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: هكذا بالمطبوع: (الفرع الخامس)، وقبله مباشرة (الفرع الثالث)، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>