للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والجواب:

أن الأصل عدم العذر والنسيان، وكونه خاصاً بالنبي - صلى الله عليه وسلم - سبق الجواب عليه.

وقالوا أيضاً: إننا لو أخذنا به لكان ليس فيه إلا جواز الاستدبار، وليس فيه جواز الاستقبال. وهذا القول بناء على أن حديث جابر لم يثبت عندهم، أو لم يطلعوا عليه، وسبق لنا أنه حديث حسن إن شاء الله تعالى.

أما القائلون بالتفريق بين الصحراء وغيرها، فأجابوا عن حديث ابن عمر:

بأن حديث ابن عمر دليل على جواز ذلك في البنيان، وأن المنع مختص بالصحراء؛ لأننا لما رأينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استقبل القبلة واستدبرها، واستحال أن يأتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما نهى عنه، علمنا أن الحال التي استقبل فيها القبلة واستدبرها غير الحال التي نهى عنها، فأنزلنا النهي عن ذلك في الصحاري، والرخصة في البيوت؛ لأن حديث ابن عمر في البيوت، ولم يصح لنا أن يجعل أحد الخبرين ناسخاً للآخر؛ لأن الناسخ يحتاج إلى تاريخ، أو دليل لا معارض له، ولا سبيل إلى القول بالنسخ ما وجد إلى استعمال الدليلين، والقول بالنسخ إبطال لأحدهما (١).

[دليل من فرق بين الصحراء والبنيان.]

[الدليل الأول]

حملوا حديث أبي أيوب الأنصاري: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. ورواه


(١) التمهيد بتصرف (٣/ ١٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>