للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث الخامس في حكم استقبال القبلة واستدبارها حال الاستنجاء]

اختلف العلماء في استقبال القبلة واستدبارها عند الاستنجاء:

فقيل: يكره الاستقبال والاستدبار، وهو المشهور من مذهب الحنفية (١).

وقيل: يكره الاستقبال فقط، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (٢).

وقيل: لا يكره الاستقبال والاستدبار حال الاستنجاء، ومثله الجماع، وخروج الريح، وهو المشهور من مذهب الشافعية (٣)، وقول في مذهب الحنابلة (٤).

وقال المراداوي من الحنابلة: ويتوجه التحريم (٥).

ولم أقف على نص في مذهب المالكية إلا أن تكون مقيسة على الجماع، وهم قد نصوا على تحريم الوطء في الفضاء مستقبلاً القبلة أو مستدبرها (٦).


(١) حاشية ابن عابدين (١/ ٦٥٥)، البحر الرائق (١/ ٥٤)، بدائع الصنائع (٥/ ١٢٦)، الهداية شرح البداية (١/ ٦٥).
(٢) جاء في الفروع (١/ ١١٢): ويكره استقبالها في فضاء باستنجاء. وانظر الإنصاف (١/ ١٠٢).
(٣) المجموع (٢/ ٩٤)،.
(٤) الإنصاف (١/ ١٠٢).
(٥) الإنصاف (١/ ١٠٢).
(٦) جاء في المدونة (١/ ١١٧): أيجامع الرجل امرأته مستقبل القبلة في قول مالك؟ قال: لا أحفظ عن مالك فيه شيئاً، وأرى أنه لا بأس به؛ لأنه لا يرى بالمراحيض بأساً في المدائن والقرى، وإن كانت مستقبلة القبلة. الخ
ونص المالكية على تحريم الوطء في الفضاء مستقبلاً القبلة أو مستدبرها، انظر حاشية =

<<  <  ج: ص:  >  >>