للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المسلم محرم، ويغتفر إذا كان ذلك رادعاً له أو لغيره عن بدعة ونحوها، لكن ينبغي ألا يفعل ذلك حتى يغلب على ظنه أن الفعل يحقق المصلحة منه، ولا يحملهم على منكر أكبر منه، وأن النصيحة لا تجدي في تغيير المنكر، ولا يفعل ذلك إلا إذا كان ما يفعل في تلك الأماكن محرماً، وليس مكروهاً، والله أعلم.

[التنبيه الرابع]

اشتملت الأحاديث على النهي عن الموارد. والمقصود بالموارد، قال الخطابي: هي طرق الماء، واحده: مورد (١).

وفي فيض القدير: المراد بها: مناهل الماء، أو الأمكنة التي يأتي إليها الناس، ورجح الأول بموافقته لقوله في الحديث: " أو نقع ماء " والحديث يفسر بعضه بعضاً، وإرادة طرق الماء بعيدة هنا. والله أعلم (٢).

أو يكون مقصوده النهي عن البول في الماء الراكد، وقد ذكرنا أحاديث النهي عنه في مباحث المياه، وذكرنا حكم البول في الماء الراكد،

فقيل: يحرم البول في الماء القليل مطلقاً؛ لأنه ينجسه ويتلفه على نفسه وعلى غيره. ولأن الأصل في النهي التحريم.

وقد اختار هذا بعض الحنفية وبعض المالكية، والنووي من الشافعية.

وقيل: يكره مطلقاً، كما هو مذهب الشافعية.

وفرق الحنابلة بين البول والتغوط، فحرموا التغوط فيه، وكرهوا البول، والله أعلم (٣).


(١) معالم السنن (١/ ١٩).
(٢) فيض القدير (١/ ١٣٦).
(٣) انظر حاشية ابن عابدين (١/ ٣٤٢)، وحاشية العدوي على الخرشي (١/ ١٤٤)، =

<<  <  ج: ص:  >  >>